فروع
:
أ - هذا التكبير ليس بواجب عند أكثر علمائنا ( 1 ) ، وأكثر أهل العلم ( 2 )
عملا بالأصل ، ولقوله عليه السلام للمسئ : ( ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم
اركع ) ( 3 ) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير عن
أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : " تكبيرة واحدة " ( 4 ) .
وقال بعض علمائنا بالوجوب ( 5 ) - وبه قال إسحاق ، وداود ، وعن
أحمد روايتان ( 6 ) - لقوله عليه السلام : ( لا تتم صلاة أحد من الناس حتى
يكبر ثم يركع حتى يطمئن ) ( 7 ) ونفي التمام لا يدل على نفي الصحة .
ب - يستحب أن يكبر قائما ثم يركع - وبه قال أبو حنيفة ( 8 ) - لأن أبا
حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( يقرأ ثم
يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع ) ( 9 ) ومن طريق الخاصة رواية حماد
في صفة صلاة الصادق عليه السلام : ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر
هامش
( 1 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 110 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 98 ، والمحقق
في المعتبر : 180 .
( 2 ) المجموع 3 : 397 ، المغني 1 : 579 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 192 - 193 ، صحيح مسلم 1 : 298 / 397 ، سنن أبي داود 1 :
226 / 856 ، سنن الترمذي 2 : 103 - 104 / 303 ، سنن النسائي 2 : 124 ، سنن
البيهقي 2 : 372 .
( 4 ) التهذيب 2 : 66 / 238 .
( 5 ) المراسم : 69 .
( 6 ) المغني 1 : 579 ، العدة شرح العمدة : 82 ، المحرر في الفقه 1 : 70 - 71 ، المجموع
3 : 397 ، عمدة القارئ 6 : 58 .
( 7 ) سنن أبي داود 1 : 226 / 857 ، جامع الأصول 5 : 420 / 3577 .
( 8 ) الهداية للمرغيناني 1 : 49 ، اللباب 1 : 69 .
( 9 ) سنن أبي داود 1 : 194 / 730 ، سنن الدارمي 1 : 313 ، سنن البيهقي 2 : 72 .