تجهر ( 1 ) .
ولا قراءة في صلاة الجنائز عندنا ، أما الشافعي فاستحب الجهر ليلا لا
نهارا ( 2 ) .
ه - القضاء كالفوائت فإن كان الفائت صلاة جهر جهر في قضائها وجوبا
وإن فعلت نهارا ، وإن كانت صلاة إخفات أسر فيها وإن فعلت ليلا ، وبه قال
بعض الشافعية ( 3 ) ، وقال الباقون : الاعتبار بوقت القضاء ( 4 ) . وليس بجيد
لقوله عليه السلام : ( فليقضها كما فاتته ) ( 5 ) .
و - لا فرق بين الإمام والمنفرد عندنا - وبه قال الشافعي ( 6 ) - لأن
المنفرد ليس تابعا لغيره فهو كالإمام ، وقال أبو حنيفة : لا يسن الجهر
للمنفرد ( 7 ) .
ز - ليس للمأموم الجهر وإن سوغنا له القراءة ، لأن صحابيا جهر خلف
النبي صلى الله عليه وآله فلما فرغ من الصلاة قال : ( ما لي أنازع القرآن ؟ ) ( 8 )
ولما فيه من تشويش الإمام .
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 391 ، مغني المحتاج 1 : 162 .
( 2 ) انظر : المجموع 5 : 234 ، وحلية العلماء 2 : 295 .
( 3 ) المجموع 3 : 390 ، المهذب للشيرازي 1 : 81 .
( 4 ) المجموع 3 : 390 ، مغني المحتاج 1 : 162 ، المهذب للشيرازي 1 : 81 ، الشرح
الكبير 1 : 570 .
( 5 ) عوالي اللألي 3 : 107 / 150 و 2 : 54 / 143 والمهذب البارع 1 : 460 .
( 6 ) المجموع 3 : 389 ، المهذب للشيرازي 1 : 81 ، الشرح الكبير 1 : 570 .
( 7 ) المجموع 3 : 389 ، شرح العناية 1 : 283 .
( 8 ) سنن أبي داود 1 : 218 / 826 ، سنن النسائي 2 : 141 ، سنن الترمذي 2 : 118 / 312 ،
الموطأ 1 : 86 / 44 ، موارد الظمآن : 126 / 454 .