الجهرية ، والاخفاتية - وبه قال عمر ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وابن
عمر ، وأبو هريرة ، وهو مذهب عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ،
ومجاهد ( 1 ) - وهو موافق لقولنا في الإخفاتية ، وقد بينا وجوب الجهر في
الجهرية .
وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وأبو عبيد : لا يجهر
بها بحال . ونقله الجمهور عن علي عليه السلام ، وابن مسعود ، وعمار ( 2 )
لأن أنسا قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله فلم أسمعه يجهر
بها ( 3 ) . ولا حجة فيه لصغره أو بعده وقال النخعي : جهر الإمام بها
بدعة ( 4 ) . وقال مالك : المستحب أن لا يقرأها ( 5 ) . وقال ابن أبي ليلى ،
والحكم ، وإسحاق : إن جهرت فحسن وإن أخفيت فحسن ( 6 ) .
فروع
:
أ - أقل الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا ، أو تقديرا ، وحد
هامش
( 1 ) الميزان للشعراني 1 : 141 ، الشرح الكبير 1 : 553 ، حلية العلماء 2 : 86 .
( 2 ) المبسوط للسرخسي 1 : 15 ، شرح فتح القدير 1 : 254 ، اللباب 1 : 68 ، المغني 1 :
557 ، العدة شرح العمدة : 74 ، المجموع 3 : 342 ، الميزان 1 : 141 ، المنتقى
للباجي 1 : 150 ، القوانين الفقهية : 63 ، بداية المجتهد 1 : 124 ، الحجة على أهل
المدينة 1 : 96 ، نيل الأوطار 2 : 216 ، الشرح الكبير 1 : 553 .
( 3 ) صحيح مسلم 1 : 299 / 399 ، سنن النسائي 2 : 135 ، سنن الدارمي 1 : 283 ، سنن
الدارقطني 1 : 314 / 1 ، سنن البيهقي 2 : 50 و 51 .
( 4 ) الميزان 1 : 141 ، نيل الأوطار 2 : 217 ، حلية العلماء 2 : 87 .
( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 64 ، المنتقى للباجي 1 : 150 ، بداية المجتهد 1 : 124 ، الميزان 1 :
141 ، المغني 1 : 556 ، الشرح الكبير 1 : 552 ، المبسوط للسرخسي 1 : 15 ، شرح فتح
القدير 1 : 253 ، نيل الأوطار 2 : 218 .
( 6 ) المجموع 3 : 342 ، الميزان 1 : 141 ، المبسوط للسرخسي 1 : 17 ، نيل الأوطار 2 : 218 .