مسألة 227 : لو حضرت جنازة في أثناء التكبير تخير في الإتمام ثم يستأنف
أخرى على الثانية ، وفي الاستئناف عليهما بعد إبطال ما كبر ، لأن في كل
واحدة منهما الصلاة عليهما .
وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام عن قوم كبروا على جنازة
تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى ، قال : " إن شاءوا تركوا الأولى حتى
يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على
الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به " ( 1 ) .
فروع
:
أ - الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة .
ب - يجوز أن يصلى على كل طائفة صلاة واحدة .
ج - لو اختلف الوجه بأن جاء بعض من يستحب الصلاة عليه وقد دخل
في الواجبة وجب الإكمال واستحبت الثانية ، ولو انعكس الحال جاز الإتمام
والاستئناف .
د - لو خيف على الجنائز استحب الاستئناف كما يستحب الجمع ابتداءا
معه .
مسألة 228 : ذهب علماؤنا أجمع إلى أن الإمام يقف خلف الجنازة
وجوبا ، ولا يجوز أن يتقدمها ويصلي والجنازة خلف ظهره - وهو أصح وجهي
الشافعية ( 2 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل فيجب اتباعه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 190 / 1 ، التهذيب 3 : 327 / 1020 .
( 2 ) المجموع 5 : 227 - 228 ، فتح العزيز 5 : 163 ، الوجيز 1 : 76 .
( 3 ) انظر على سبيل المثال : سنن ابن ماجة 1 : 479 / 1493 و 1494 ، سنن البيهقي 4 : 33 .