لهم ( 1 ) ، وهو الوجه عندي ، ولأحمد وجهان ( 2 ) .
ج - لو كان المال له لم يشق عند الشيخ ( 3 ) ، وهو أحد وجهي الشافعي
لأنه ماله استهلكه في حياته فلم يثبت للورثة فيه حق ، والآخر : يشق لأنها
صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة ( 4 ) .
د - لو أذن المالك له في الابتلاع صار كماله .
ه - تؤخذ قيمة ذلك من تركة الميت عند الشيخ ( 5 ) لأنه حال بينه وبين
صاحبه ، ولو لم يأخذ عوضا له ، ولم يترك الميت مالا ، وتطاولت المدة ،
وبلي الميت جاز نبشه وإخراج ذلك المال لعدم التمثيل حينئذ فينتفي المانع
من حفظ المال ، وكذا لو كان له فالأقرب جواز ذلك للوارث .
و - لو كان في أذن الميت حلقة ، أو في يده خاتم أخذ ، فإن كان يصعب
توصل إلى إخراجه ببرده أو كسره للنهي عن تضييع المال .
ز - لو أخذ السيل الميت ، أو أكله سبع كان الكفن ملكا للورثة ، لأنه
مال متروك فيرثه الوارث ، فإن كان قد تطوع به غيره عاد إليه إن شاء ، وإن
تركه للورثة كان عطية مستأنفة ، لأن التطوع مشروط ببقائه كفنا فيزول لزوال
شرطه .
مسألة 256 : إذا خرج من الميت نجاسة بعد التكفين لاقت كفنه ، غسلت
ما لم يطرح في القبر ، فإن طرح قرضت ، قاله ابن بابويه في الرسالة ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 300 ، فتح العزيز 5 : 250 .
( 2 ) المغني 2 : 414 ، الشرح الكبير 2 : 407 .
( 3 ) الخلاف 1 : 730 مسألة 559 .
( 4 ) المجموع 5 : 301 ، فتح العزيز 5 : 250 .
( 5 ) الخلاف 1 : 730 مسألة 559 .
( 6 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 90 .