العبد ، كان تصرّفه ماضياً .
وفي وجه للشافعيّة : يشترط أن يتقدّم عليه حَجْر ( 1 ) .
وإن كان عليه دَيْنٌ ( 2 ) .
مسألة 84 : إذا باع المأذونَ أو أعتقه ، صار محجوراً عليه ، وهو أصحّ
وجهي الشافعيّة ( 3 ) .
وفي قضاء ديونه ممّا يكسبه في يد المشتري الخلافُ المذكور فيما
يكسبه بعد الحجر عليه .
وأكثر المسائل الخلافيّة في المأذون يبنى على أنّه يتصرّف لنفسه أو
لسيّده ؟ فعند أبي حنيفة أنّه يتصرّف لنفسه ( 4 ) . وعندنا وعند الشافعي ( 5 )
لسيّده ، فلذلك نقول : ليس له أن يبيع نسيئةً ولا بدون ثمن المثل ،
ولا يسافر بمال التجارة إلاّ بإذن السيّد ، ولا يتمكّن من عزل نفسه ، بخلاف
الوكيل .
ولو أذن لعبده في التجارة مطلقاً ولم يعيّن مالاً ، قال بعض الشافعيّة :
لا يصحّ هذا الإذن ( 6 ) .
وقال بعضهم : يصحّ ، وله التصرّف في أنواع الأموال ( 7 ) .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 372 ، روضة الطالبين 3 : 228 .
( 2 ) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ؛ حيث إنّ الشرط بلا جزاء ، وقد ورد الجزاء في
العزيز شرح الوجيز 4 : 372 ، وروضة الطالبين 3 : 228 هكذا : " فقد سبق حكم
تصرّفه " . وقد تقدّم حكم تصرّفه في ص 68 ، المسألة 70 ، فراجع .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 372 ، روضة الطالبين 3 : 228 .
( 4 و 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 372 .
( 6 و 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 372 ، روضة الطالبين 3 : 228 .