فلا تندرج تحته - على ما تقدّم ( 1 ) في البيع - وإن قال : بحقوقها . وتدخل لو
قال : بجميع ما اشتملت عليه حدودها .
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما . والثاني : الدخول ( 2 ) ، وقد سبق ( 3 )
في البيع .
ولو رهن شجرة ، لم يدخل المغرس تحت اسم الشجرة ؛ لما تقدّم .
وللشافعيّة خلافٌ مرتَّب على الخلاف في البيع ، والرهن أولى
بالمنع ؛ لضعفه ( 4 ) .
وفي معناه دخول الأُسّ تحت الجدار .
ولا تدخل الثمرة المؤبَّرة تحت رهن الشجرة بحال .
وفي غير المؤبَّرة الحقُّ عندنا ذلك وإن دخلت في البيع ؛ اقتصاراً على
النصّ فيه ، ولا يتعدّى إلى غيره .
وللشافعي قولان ، هذا أصحّهما ؛ لأنّ الثمار الحادثة بعد استقرار العقد
لا يثبت فيها حكم الرهن ، فالموجودة عند العقد أولى ، وبهذا يفارق البيع .
والثاني : الدخول ، كالبيع ( 5 ) ، وبه قال أبو حنيفة ، فإنّه قال : تدخل
الثمار في الرهن بكلّ حال ، بناءً على أنّ رهن الشجرة دون الثمرة
هامش
( 1 ) في ج 12 ، ص 43 المسألة 567 .
( 2 ) الحاوي الكبير 6 : 230 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 46 ، الوجيز 1 : 162 ، العزيز
شرح الوجيز 4 : 467 ، روضة الطالبين 3 : 303 .
( 3 ) في ج 12 ، ص 43 ، المسألة 567 .
( 4 ) الوسيط 3 : 481 ، الوجيز 1 : 162 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 467 ، روضة
الطالبين 3 : 303 .
( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 318 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 45 ، الحاوي الكبير 6 :
121 ، حلية العلماء 4 : 435 ، الوسيط 3 : 481 ، الوجيز 1 : 162 ، العزيز شرح
الوجيز 4 : 467 ، روضة الطالبين 3 : 303 .