لا يصحّ ( 1 ) .
ونفى بعضُ الشافعيّة الخلافَ هنا ، وقَطَع بعدم الدخول ( 2 ) .
ولا يدخل البناء ( 3 ) بين الأشجار تحت رهن الأشجار إن كانت بحيث
يمكن إفراده بالانتفاع .
وإن لم ينتفع به إلاّ بتبعيّة الأشجار ، فكذلك ، وهو أشهر طريقي
الشافعيّة ( 4 ) .
وقال بعضهم : إنّه ( 5 ) على الوجهين في المغارس ( 6 ) .
وتدخل في رهن الأشجار الأغصانُ والأوراقُ ، وبه قال الشافعي ( 7 ) .
أمّا التي تفصل غالباً - كأغصان الخلاف وورق الآس والفرصاد -
ففيها ( 8 ) قولان له ، كالقولين في الثمار التي لم تؤبَّر ( 9 ) .
مسألة 94 : لا يدخل الجنين تحت رهن الأُمّ الحامل - وهو أحد
قولي الشافعي ( 10 ) - لعدم شمول الاسم له ، وكما في البيع عندنا .
هامش
( 1 ) الفروق - للكرابيسي - 2 : 287 ، بدائع الصنائع 6 : 141 ، الهداية - للمرغيناني -
4 : 133 ، حلية العلماء 4 : 436 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 467 ، المغني 4 : 472 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 467 ، روضة الطالبين 3 : 303 .
( 3 ) الظاهر : " البياض " بدل " البناء " .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 467 ، روضة الطالبين 3 : 303 .
( 5 ) في الطبعة الحجريّة و " ج " : " إنّها " . والظاهر ما أثبتناه .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 467 ، روضة الطالبين 3 : 303 .
( 7 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 318 ، حلية العلماء 4 : 436 ، العزيز شرح الوجيز 4 :
467 ، روضة الطالبين 3 : 303 .
( 8 ) في الطبعة الحجريّة و " ج " : " فيها " . والظاهر ما أثبتناه .
( 9 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 318 ، حلية العلماء 4 : 436 ، العزيز شرح الوجيز 4 :
467 ، روضة الطالبين 3 : 303 .
( 10 ) الوسيط 3 : 482 ، الوجيز 1 : 162 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 467 ، روضة
الطالبين 3 : 303 .