- وهي سهام العشرة - في أربعة ، فصارت اثني عشر ، فتكون العشرون أربعةً
وعشرين وقد صحّ البيع في أحد وعشرين ، وذلك سبعة أثمان أربعة
وعشرين .
وإذا عرفنا ذلك وأردنا التصحيح من غير كسر ، جعلنا القفيز الجيّد
ستّة عشر ، والقفيز الردي ثمانية ، وقلنا : صحّ البيع في سبعة أثمان الجيّد
- وهي أربعة عشر - بسبعة أثمان الردي ، وهي سبعة ، فتكون المحاباة
سبعة ، ويبقى في يد بائع الجيّد [ تسعة ] ( 1 ) : سهمان بقيا عنده ، وسبعة أخذها
عوضاً ، ويحصل في يد الآخر خمسة عشر ؛ لأنّه أخذ أربعة عشر وكان قد
بقي في يده سهم ، فلمّا تقايلا نفذت الإقالة في عشرة - وهي خمسة أثمان
القفيز الجيّد - بخمسة أثمان القفيز الردي وهي خمسة ، فقد أعطى عشرة
وأخذ خمسة ، فالمحاباة بخمسة . والحاصل من ذلك كلّه : المستقرّ في يد
الأوّل أربعة عشر مِثْلا محاباته سبعة ، وفي يد الثاني عشرة مِثْلا محاباته
خمسة .
ولو كانت المسألة بحالها والقفيز الجيّد يساوي ثلاثين ، فنقول : صحّ
البيع في شيء منه ، ورجع إليه من الثمن مثل ثلث ذلك الشيء ، فبقي في
يده ثلاثون إلاّ ثلثي شيء ، وفي يد الآخر عشرة وثلثا شيء ، فإذا تقايلا ،
أخذنا ثلث عشرة وثلثي شيء ، وذلك ثلاثة دراهم وثلث وتُسْعا شيء يضمّ
إلى مال الأوّل ، فيصير ثلاثة وثلاثين وثلثاً إلاّ أربعة أتساع شيء ، وهو مِثْلا
المحاباة ، وهي ثلثا شيء ، فيكون مثل شيء وثلث شيء ، فإذا جبرنا
وقابلنا ، صار ثلاثة وثلاثون وثلث مثل شيء وسبعة أتساع شيء ، فعلمنا أنّ
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " منه " . والظاهر ما أثبتناه
بقرينة السياق .