تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وإن قلنا بالتصحيح بالقسط ، فيدور كلّ واحد - ممّا نفذ فيه البيع والإقالة - على الآخَر ؛ لأنّ البيع لا ينفذ إلاّ في الثلث ، وبالإقالة يزيد ماله فيزيد ما نفذ فيه البيع ، وإذا زاد ذلك ، زاد مال الثاني ، فيزيد ما نفذ فيه الإقالة . فالطريق أن نقول : صحّ البيع في شيء من القفيز الجيّد ، ورجع إليه من الثمن نصف ذلك ، فبقي في يده عشرون إلاّ نصف شيء ، وفي يد الآخر عشرة ونصف شيء ، ثمّ إذا تقايلا ، فالإقالة فيهما ( 1 ) تصحّ في ثلث مال المقيل فيأخذ ثلثَ عشرة و [ ثلث ] ( 2 ) نصف شيء وهو ثلاثة وثلث وسدس شيء ، فيضمّه إلى مال الأوّل ، وهو عشرون إلاّ نصف شيء يصير ثلاثة وعشرين وثلثاً إلاّ ثلث شيء ، وهذا يجب أن يكون مثلَي المحاباة أوّلاً ، وهو نصف شيء ، فيكون ذلك كلّه مثل شيء ، فإذا جبرنا وقابلنا ، كان ثلاثة وعشرون وثلث مثل شيء وثلث شيء يبسط الشيء والثلث أثلاثاً يكون أربعة والشيء ثلاثة أرباعه . فإذا أردنا أن نعرف كم الشيء من ثلاثة وعشرين وثلث ، فسبيله أن نصحّح السهام بأن نجعل كلّ عشرة ثلاثة ؛ لأنّ الزائد على العشرين ثلاثة وثلث ، وهو ثلث العشرة ، فإذا جعلنا كلّ عشرة ثلاثة أسهم ، صار عشرون وثلاثة وثلث سبعة أسهم ، فتزيد قسمتها على الأربعة ، والسبعة لا تنقسم على الأربعة ، فتضرب سبعة في أربعة يكون ثمانية وعشرين ، فالشئ ثلاثة أرباعها ، وهي أحد وعشرون . فإذا عرفنا ذلك ، رجعنا إلى الأصل وقلنا : العشرون التي كانت قيمة القفيز صارت أربعةً وعشرين ؛ لأنّا ضربنا كلّ ثلاثة
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : " إنّما " بدل " فيهما " . ( 2 ) أضفناها لأجل السياق .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 31 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث