في انقطاعه روايتين ( 1 ) : إحداهما : أنّها تنقطع بعد سنة . والثانية : تنقطع بأن
يمضي عليه من الزمان ما يعلم أنّه تارك لها - لأنّ هذا الخيار لا ضرر في
تأخيره ؛ لأنّ المنفعة تكون للمشتري ، وإن أحدث فيه عمارةً من بناء أو
غرس ، فإنّه يأخذ قيمته ، وما لا ضرر في تأخيره يكون على التراخي ،
كخيار القصاص ( 2 ) .
ونمنع عدم التضرّر ( 3 ) وقد سبق .
[ و ] الرابع : قال في القديم : إنّه على التراخي لا يسقط إلاّ بإسقاطه ، أو
يوجد منه ما يدلّ على إسقاطه ، مثل أن يقول المشتري : بعني هذا
الشقص ، أو : بِعْه لمن شئت ، أو : هَبْه لي أو لمن شئت ، أو : قاسمني ( 4 ) .
وقال بعض الشافعيّة . لا يبطل بهذا ، وللمشتري أن يرفعه إلى
الحاكم ، فيقول له : إمّا أن تأخذ أو تدع ( 5 ) .
أمّا التراخي : فلما مرّ .
هامش
( 1 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " روايتان " . والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 241 - 242 ، حلية العلماء 5 : 285 و 286 ، التهذيب
- للبغوي - 4 : 350 ، الوسيط 4 : 97 - 98 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 538 و 539 ،
روضة الطالبين 4 : 188 ، بداية المجتهد 2 : 263 ، المعونة 2 : 1274 ، المغني
5 : 477 - 478 ، الشرح الكبير 5 : 473 .
( 3 ) في الطبعة الحجريّة : " الضرر " .
( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 386 ، الحاوي الكبير 7 : 241 ، حلية العلماء 5 :
285 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 350 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 538 ، روضة
الطالبين 4 : 188 ، وانظر : الوسيط 4 : 98 .
( 5 ) الحاوي الكبير 7 : 241 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 350 ، العزيز شرح الوجيز 5 :
538 ، روضة الطالبين 4 : 188 ، وانظر : المهذّب - للشيرازي - 1 : 386 - 387 ،
وحلية العلماء 5 : 285 ، والوسيط 4 : 98 .