تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولو شرط كونه ذا زوجة أو كون الجارية ذات زوج ، جاز إذا لم يندر وجوده ، وهو قول بعض الشافعيّة ( 1 ) . ولو شرط كونه سارقاً أو زانياً ، جاز قاله بعض الشافعيّة ( 2 ) . ولا بأس به ، لكنّ الأقرب أنّه لو أتاه بالسليم ، وجب القبول . ولو شرط كون الجارية مغنّيةً أو عوّادة ( 3 ) ، لم يجز ؛ لأنّها صناعة محظورة ، والسرقة والزنا اُمور تحدث ، كالعور وقطع اليد ( 4 ) . وفي الفرق إشكال . مسألة 456 : لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة ، جاز - وهو قول بعض الشافعيّة ( 5 ) - لأنّه حيوان يجوز السَّلَم فيه ، فجاز إسلاف بعضه في بعض ، كالإبل . وقال أبو إسحاق من الشافعيّة : لا يجوز ؛ لأنّها قد تكبر في المحلّ وهي بالصفة المشترطة ، فيسلّمها بعد أن يطأها ، فتكون في معنى استقراض الجواري ( 6 ) . وهو غلط ؛ لأنّ الشيئين إذا اتّفقا في إفادة معنىً مّا ، لم يلزم اتّحادهما ، على أنّا نمنع حكم الأصل ؛ فإنّ استقراض الجواري جائز عندنا على ما يأتي ، وإذا اشترى جارية ووطئها ثمّ وجد بها عيباً ، ردّها ، ولا يجري مجرى الاستقراض . ولأنّه يجوز إسلاف صغار الإبل في كبارها ،
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 414 ، روضة الطالبين 3 : 260 - 261 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 414 - 415 ، روضة الطالبين 3 : 261 . ( 3 ) في العزيز شرح الوجيز 4 : 415 ، وروضة الطالبين 3 : 261 : " قوّادة " . والعوّادة : التي تضرب بالعود الذي هو آلة من المعازف . القاموس المحيط 1 : 319 " عود " . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 415 ، روضة الطالبين 3 : 261 . ( 5 و 6 ) حلية العلماء 4 : 367 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 415 ، روضة الطالبين 3 : 261 .