تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الصورة ، وهو الأصحّ في هذه الصورة عندهم ، وأمّا بعد الأخذ ، فالأصحّ : المنع ( 1 ) . ولو عرف العيب القديم بعد زوال الحادث ( 2 ) ، ردّ عند الشافعي ( 3 ) ، وفيه وجه ضعيف ( 4 ) . ولو زال العيب القديم قبل أخذ أرشه ، لم يأخذه عندهم ( 5 ) . ولو زال بعد أخذه ، ردّه . ومنهم مَنْ جَعَله على وجهين ، كما لو نبتت سنّ ( 6 ) المجنيّ عليه بعد أخذ الدية ، هل [ يردّ ] ( 7 ) الدية ؟ ( 8 ) . مسألة 305 : كلّ ما يثبت الردّ به على البائع لو كان في يده يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري ، وما لا ردّ به على البائع لا يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري إلاّ في الأقلّ ، فلو خصى العبد ثمّ عرف عيباً قديماً ، لم يردّ وإن زادت قيمته . ولو نسي القرآن أو الصنعة ثمّ عرف به عيباً قديماً ، فلا ردّ ؛ لنقصان القيمة . وكذا لو زوّجها ثمّ عرف [ بها ] عيباً قديماً ؛ لأنّه بتصرّفه أسقط الردّ . وقال بعض الشافعيّة : إلاّ أن يقول الزوج : إن ردّك المشتري بعيب
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 142 . ( 2 ) في " ق ، ك " : " العيب الحادث " . ( 3 - 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 142 . ( 6 ) في الطبعة الحجريّة : " كما لو ثبت سبق " بدل " كما لو نبتت سنّ " . وهي تصحيف . وفي " ق ، ك " : " نبت سنّ " والصحيح ما أثبتناه . ( 7 ) ما بين المعقوفين من المصدر . وبدله في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " يأخذ " . ( 8 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 457 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 142 .