الصورة ، وهو الأصحّ في هذه الصورة عندهم ، وأمّا بعد الأخذ ، فالأصحّ :
المنع ( 1 ) .
ولو عرف العيب القديم بعد زوال الحادث ( 2 ) ، ردّ عند الشافعي ( 3 ) ،
وفيه وجه ضعيف ( 4 ) .
ولو زال العيب القديم قبل أخذ أرشه ، لم يأخذه عندهم ( 5 ) . ولو زال
بعد أخذه ، ردّه .
ومنهم مَنْ جَعَله على وجهين ، كما لو نبتت سنّ ( 6 ) المجنيّ عليه بعد
أخذ الدية ، هل [ يردّ ] ( 7 ) الدية ؟ ( 8 ) .
مسألة 305 : كلّ ما يثبت الردّ به على البائع لو كان في يده يمنع الردّ
إذا حدث في يد المشتري ، وما لا ردّ به على البائع لا يمنع الردّ إذا حدث
في يد المشتري إلاّ في الأقلّ ، فلو خصى العبد ثمّ عرف عيباً قديماً ، لم يردّ
وإن زادت قيمته .
ولو نسي القرآن أو الصنعة ثمّ عرف به عيباً قديماً ، فلا ردّ ؛ لنقصان
القيمة .
وكذا لو زوّجها ثمّ عرف [ بها ] عيباً قديماً ؛ لأنّه بتصرّفه أسقط الردّ .
وقال بعض الشافعيّة : إلاّ أن يقول الزوج : إن ردّك المشتري بعيب
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 142 .
( 2 ) في " ق ، ك " : " العيب الحادث " .
( 3 - 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 142 .
( 6 ) في الطبعة الحجريّة : " كما لو ثبت سبق " بدل " كما لو نبتت سنّ " . وهي
تصحيف . وفي " ق ، ك " : " نبت سنّ " والصحيح ما أثبتناه .
( 7 ) ما بين المعقوفين من المصدر . وبدله في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " يأخذ " .
( 8 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 457 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 142 .