وليس بجيد ، للعلم هنا .
فروع :
أ - لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما ، فالوجه عندي : البطلان ،
للجهالة وتعذر التسليم .
وفي قول لنا : إنه يكون للشريك بقدر نصيبه ( 1 ) ، لقول الصادق ( عليه السلام )
في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك
فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أن البعير برئ فبلغ ثمانية
دنانير ، قال : فقال : " لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أريد
الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطي حقه إذا أعطي
الخمس " ( 2 ) .
ب - لو امتنع المشتري من ذبحها ، قال أحمد : لم يجبر عليه ،
ويلزمه قيمة ذلك ، لما روي عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل اشترى ناقة
وشرط ثنياها ، فقال : " اذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه
حساب ثنياها من ثمنها " ( 3 ) .
وقد بينا أن الأقوى بطلان البيع .
ج - لو استثنى شحم الحيوان ، لم يصح البيع - وبه قال أحمد ( 4 ) -
لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ( 5 ) . ولأنه لا يصح إفراده بالبيع ،
هامش
( 1 ) قال به المحقق في شرائع الإسلام 2 : 57 .
( 2 ) التهذيب 7 : 79 / 341 ، وبتفاوت في الكافي 5 : 293 / 4 .
( 3 ) المغني 4 : 232 ، الشرح الكبير 4 : 36 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 21 - 22 .
( 4 ) المغني 4 : 232 ، الشرح الكبير 4 : 36 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 21 .
( 5 ) تقدم تخريجه في ص 95 ، الهامش ( 6 ) .