تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ولا فرق بين البيع والشراء - وبه قال مالك والشافعي في القديم ( 1 ) - لأنه عقد صدر من أهله في محله ، وله مجيز في حال وقوعه ، فجاز أن يقف على إجازته ، كالوصية . ولأنه ( عليه السلام ) دفع إلى عروة البارقي دينارا يشتري به شاة ، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار ، فقال النبي ( عليه السلام ) : " بارك الله في صفقة يمينك " ( 2 ) فأجاز ( عليه السلام ) بيع الشاة وشراء الشاتين ، ولو كان بيع الفضولي وشراؤه باطلين ، لما أقره ( عليه السلام ) على ذلك . وقال أبو حنيفة : يقف البيع على إجازة المالك ، ولا يقف الشراء على إجازة المشتري له ، بل يقع للوكيل ( 3 ) . وعن أحمد روايتان في البيع والشراء جميعا ( 4 ) . وقال الشافعي في الجديد : يبطل البيع من أصله ( 5 ) ، لقوله ( عليه السلام ) لحكيم ابن حزام : " لا تبع ما ليس عندك " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 172 ، منهاج الطالبين : 95 ، روضة الطالبين 3 : 21 ، المجموع 9 : 259 و 261 ، حلية العلماء 4 : 76 و 77 ، الوسيط 3 : 22 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 31 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 530 ، المغني 4 : 296 ، الشرح الكبير 4 : 18 . ( 2 ) سنن الترمذي 3 : 559 / 1258 ، سنن الدارقطني 3 : 10 / 29 . ( 3 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 68 و 69 ، بدائع الصنائع 5 : 148 و 150 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 26 ، حلية العلماء 4 : 75 ، الوسيط 3 : 22 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، المجموع 9 : 261 ، المغني 4 : 296 ، الشرح الكبير 4 : 18 . ( 4 ) المغني 4 : 296 ، الشرح الكبير 4 : 18 ، حلية العلماء 4 : 76 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، المجموع 9 : 261 ، بداية المجتهد 2 : 172 . ( 5 ) الوسيط 3 : 22 ، الوجيز 1 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 31 ، حلية العلماء 4 : 74 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 530 ، منهاج الطالبين : 95 ، روضة الطالبين 3 : 21 ، المجموع 9 : 259 ، المغني 4 : 296 ، الشرح الكبير 4 : 18 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 737 / 2187 ، سنن أبي داود 3 : 283 / 3503 ، سنن النسائي 7 : 289 ، سنن البيهقي 5 : 267 ، مسند أحمد 4 : 403 / 14887 ، المعجم الكبير - للطبراني - 3 : 217 / 3097 .