فقولان ، لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه . والثاني : الجواز ( 1 ) .
د - يجوز بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكلية والرئة بالحيوان
عندنا - وللشافعية وجهان ( 2 ) - وكذا السنام بالإبل ، للنهي عن بيع اللحم
بالحيوان ، ولم يرد في غيره .
وأصحهما عندهم : المنع ، لأنه في معنى اللحم .
وكذا الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغا [ وإن كان
مدبوغا ] ( 3 ) فلا منع . وعلى الوجهين أيضا بيع لحم السمك بالشاة ( 4 ) .
ه - يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض ، أو
بدجاجة فيها بيضة ، أو ببيضة لا غير ، لوجود المقتضي ، وهو عموم
* ( وأحل الله البيع ) * ( 5 ) السالم عن معارضة الربا ، لانتفاء شرطه ، وهو الكيل
أو الوزن هنا .
ومنع الشافعية من بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولا واحدا ، لأن
ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان اللبون ( 6 ) . وسيأتي .
مسألة 82 : الألبان تابعة لأصولها تختلف باختلافها وتتفق باتفاقها ،
فلبن الغنم ضأنه ومعزه ( 7 ) جنس ، ولبن الإبل عرابها وبخاتيها جنس آخر
مغاير للأول ، ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأولين .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 5 : 159 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 98 ، روضة الطالبين 3 : 60 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 98 ، روضة الطالبين 3 : 60 .
( 3 ) أضفناها من المصدر .
( 4 ) نفس المصدر في الهامش ( 1 ) .
( 5 ) البقرة : 275 .
( 6 ) الذي عثرنا عليه في المهذب - للشيرازي - 1 : 285 ، والتهذيب - للبغوي - 3 : 365
هو منع بيع بيضة بدجاجة في جوفها بيض .
( 7 ) في " ق ، ك " : ماعزه .