تنبيه : كل ما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغايره ، فإنه يجوز بيع
بعضه ببعض متفاضلا نقدا ونسيئة إلا الصرف ، فلا يجوز النسيئة فيه ، وكل
ما حكمنا فيه بالتماثل فإنه لا يجوز التفاضل فيه .
مسألة 81 : المشهور المنع من بيع اللحم بحيوان من جنسه - وبه قال
الفقهاء السبعة ( 1 ) ومالك والشافعي وأحمد ( 2 ) - لما رواه الجمهور عن سعيد
بن المسيب أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع اللحم بالحيوان ( 3 ) . ومراسيل ابن
المسيب حجة عندهم ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ( عليه السلام ) : " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره
اللحم بالحيوان " ( 5 ) .
ولأنه نوع في الربا بيع بأصله الذي هو منه فلم يجز ، كما لو باع
هامش
( 1 ) وهم : سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله
ابن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار . وفي السابع ثلاثة أقوال ،
فقيل : سالم بن عبد الله بن عمر . وقيل : أبو سلمة بن عبد الرحمن . وقيل أبو بكر بن
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام .
انظر : تهذيب الأسماء واللغات 1 : 172 / 140 ، وتهذيب الكمال في أسماء
الرجال 20 : 18 .
( 2 ) المغني 4 : 159 - 160 ، الشرح الكبير 4 : 159 ، التفريع 2 : 129 ، مختصر
المزني : 78 ، الحاوي الكبير 5 : 157 ، حلية العلماء 4 : 193 ، المهذب
- للشيرازي - 1 : 284 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 364 ، روضة الطالبين 3 :
60 ، الوسيط 3 : 57 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 98 .
( 3 ) الموطأ 2 : 655 / 64 ، المراسيل - لأبي داود - : 133 / 15 ، المستدرك - للحاكم -
2 : 35 ، سنن الدارقطني 3 : 71 / 266 .
( 4 ) انظر : مختصر المزني : 78 ، والجرح والتعديل 4 : 61 ، والكفاية - للخطيب
البغدادي - : 404 ، واللمع : 159 ، والحاوي الكبير 5 : 158 ، والمجموع
( المقدمة ) 1 : 60 و 61 ، وتهذيب الأسماء واللغات 1 : 221 .
( 5 ) الكافي 5 : 191 / 7 ، التهذيب 7 : 45 / 194 ، و 120 / 525 .