يشرب " ( 1 ) ( 2 ) .
ويضعف بقول الدارقطني : الصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب ،
ومن رفعه فقد وهم ( 3 ) .
وقال مالك : العلة القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من
المدخرات ( 4 ) ، فإن علة الطعم لا تستقيم ، لثبوت الطعم لكل شئ ، فينبغي
أن يعلل بالقوت الذي يعلل به الزكاة ، كما أن الجواهر لم يجر الربا إلا فيما
تجب الزكاة ، وهو الذهب والفضة .
ويبطل بالملح ، فإنه لا يقتات ، والإدام يصلح به القوت ، والنار
والحطب .
وقال ربيعة بن عبد الرحمن : الاعتبار بما تجب فيه الزكاة ( 5 ) ، فكل ما
وجبت فيه الزكاة جرى فيه الربا ، فلا يجوز بيع بعير ببعيرين ولا بقرة
ببقرتين .
ويبطل بما تقدم ، وبالملح ، فإنه لا تجب فيه الزكاة ، ويجري فيه
الربا .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 14 / 39 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 337 ، المجموع 9 : 397 ، روضة الطالبين 3 : 45 ،
حلية العلماء 4 : 150 ، الحاوي الكبير 5 : 83 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 72 ،
المغني 4 : 138 ، الشرح الكبير 4 : 137 .
( 3 ) سنن الدارقطني 3 : 14 ذيل الحديث 39 ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني 4 :
138 ، والشرح الكبير 4 : 137 .
( 4 ) الحاوي الكبير 5 : 83 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 337 ، المجموع 9 : 401 ،
العزيز شرح الوجيز 4 : 72 ، المغني والشرح الكبير 4 : 138 .
( 5 ) المجموع 9 : 401 ، حلية العلماء 4 : 151 ، الحاوي الكبير 5 : 83 ، المغني
والشرح الكبير 4 : 138 .