بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف
المحصنات الغافلات المؤمنات " ( 1 ) .
ولعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه ( 2 ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : " درهم ربا أعظم عند الله تعالى من سبعين زنية
كلها بذات محرم " ( 3 ) .
وأجمعت الأمة على تحريمه .
وهو لغة : الزيادة ( 4 ) . واصطلاحا : بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة ،
وانضمام شرائط تأتي إن شاء الله تعالى .
وهو قسمان : ربا الفضل ، وربا النسيئة ، وقد أجمع العلماء على
تحريمهما .
وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة ، فحكي عن ابن عباس
وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أن الربا في النسيئة خاصة ،
لقوله ( عليه السلام ) : " لا ربا إلا في النسيئة " ( 5 ) ( 6 ) ثم رجع ابن عباس إلى قول
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 92 / 145 ، سنن أبي داود 3 : 115 / 2874 ، سنن البيهقي 6 :
284 ، و 8 : 20 و 249 ، المغني 4 : 134 ، الشرح الكبير 4 : 133 .
( 2 ) سنن أبي داود 3 : 244 / 3333 ، المصنف - لابن أبي شيبة - 6 : 559 / 2042 ،
المصنف - لعبد الرزاق - 8 : 315 - 316 / 15351 ، المغني والشرح الكبير 4 :
134 .
( 3 ) الكافي 5 : 144 / 1 ، الفقيه 3 : 174 / 782 ، التهذيب 7 : 14 / 61 بتفاوت يسير .
( 4 ) الصحاح 6 : 2349 ، تهذيب اللغة 15 : 272 .
( 5 ) صحيح البخاري 3 : 98 ، سنن النسائي 7 : 281 ، مسند أحمد 6 :
262 / 21255 ، المعجم الصغير - للطبراني - 2 : 18 ، المعجم الكبير - للطبراني -
1 : 172 / 429 و 431 - 433 .
( 6 ) الحاوي الكبير 5 : 76 ، المغني والشرح الكبير 4 : 134 .