الآبق دون بيعه .
وأضعفهما : المنع ، لأنه إزالة ملك ، فأشبه البيع ( 1 ) .
وأما تزويج الأمة فجوزه الشيخ ( 2 ) ، وهو أصح وجهي الشافعية ( 3 ) .
قال الشيخ : ويكون وطؤ المشتري أو الزوج قبضا ( 4 ) . وبه قال
أبو حنيفة ( 5 ) .
وقال الشافعي : وطؤ الزوج لا يكون قبضا ( 6 ) .
وأما السلم فحكمه حكم البيع ، وكذا التولية ، إلا على ما تقدم من
رواية منع البيع وجواز التولية .
وعن مالك جواز التولية ( 7 ) ، وهو جه للشافعية ( 8 ) .
وأما الاشتراك فإنه عندنا إنما يكون بالمزج أو بأحد العقود الناقلة
للنصف ، والأول يستدعي القبض ، والثاني تابع .
وجوز مالك الشركة قبل القبض ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 269 ، المجموع 9 : 264 ، روضة الطالبين 3 : 167 ،
الوجيز 1 : 145 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 294 - 295 ، حلية العلماء 4 : 79 .
( 2 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 120 .
( 3 ) الوسيط 3 : 147 ، الوجيز 1 : 145 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 ، المجموع 9 :
265 ، روضة الطالبين 3 : 168 .
( 4 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 120 .
( 5 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 80 ، بدائع الصنائع 5 : 246 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 .
( 6 ) المجموع 9 : 265 ، روضة الطالبين 3 : 168 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 .
( 7 ) بداية المجتهد 2 : 146 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 320 ، العزيز شرح الوجيز
4 : 296 .
( 8 ) المجموع 9 : 265 ، روضة الطالبين 3 : 168 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 .
( 9 ) بداية المجتهد 2 : 146 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 320 ، العزيز شرح
الوجيز 4 : 296 .