المجهول تطهر وأعادهما مع الاختلاف عددا ، وإلا العدد ينوي به ما في
ذمته على الأقوى ، وقيل : الجميع مطلقا ( 1 ) ، وكذا لو ذكر أنه نقض إحدى
الطهارتين وجهل تعيينها .
ج - لو صلى الخمس بخمس طهارات من غير حدث ، ثم ذكر
الحدث عقيب أحدها ، قال الشيخ : يعيد الجميع ( 2 ) وهو حق عندنا ، أما
عنده ( 3 ) فالأقرب إعادة صبح ومغرب ، وأربع ينوي ما في ذمته ، وكذا لو تحقق
الإخلال المجهول ، أما لو تطهر لكل من الخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال
المجهول أو النقض ، قال الشيخ : يعيد الجميع ( 4 ) والمعتمد الثلاث .
د - لو توضأ للخمس خمسا عن حدث وتيقن الإخلال المجهول من
طهارتين ، أعاد أربعا ، صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، فله إطلاق النية فيهما
والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين
الباقيتين وله الإطلاق الثاني ، فيكتفي بالمرتين .
ه - لو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلى عن
كل يوم ثلاث صلوات أربعا وثلاثا واثنين .
وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا ، ولو جهل الجمع
والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات .
والبحث فيما لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر النقض
المجهول بين الطهارة والصلاة كذلك .
هامش
( 1 ) قال به الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 24 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 25 .
( 3 ) الصحيح " عندي " كما هو رأي المصنف في منتهى المطلب 1 : 75 وتحرير الأحكام : 11 ،
وذيل الفرع شاهد على ذلك ، مضافا إلى أن هذا الرأي ليس في المبسوط .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 25 - 26 .