صالح ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) ، لأن مسلم بن الحجاج روى في صحيحه
عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله جعل ثلاثة أيام ولياليهن
للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ( 2 ) .
وقال مالك : يمسح المسافر بلا توقيت ، وكذا المقيم في إحدى
الروايتين ، وفي الأخرى : لا يمسح ( 3 ) .
وعن الشافعي رواية أنه يمسح بلا توقيت ، إلا أن يجب عليه غسل
الجنابة ( 4 ) .
وقال الليث بن سعد ، وربيعة : يمسح على الخفين إلى أن ينزعهما ( 5 ) ،
ولم يفرقا بين المسافر والحاضر ، ورواه ابن المنذر عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن والشعبي ( 6 ) .
وقال داود : يمسح المسافر بخمس عشرة صلاة ، والمقيم بخمس ( 7 ) ،
لأن أبي بن عمارة كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلتين ،
وقال له : يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : ( نعم ) قلت : يوما ؟
هامش
( 1 ) شرح فتح القدير 1 : 130 ، المغني 1 : 322 ، الشرح الكبير 1 : 187 - 188 ، مسائل
أحمد : 10 ، المجموع 1 : 483 - 484 ، نيل الأوطار 1 : 229 .
( 2 ) صحيح مسلم 1 : 232 / 85 ، سنن ابن ماجة 1 : 183 / 552 ، مسند أحمد 1 : 96 و 100
و 113 ، سنن الدارمي 1 : 181 ، نيل الأوطار 1 : 230 .
( 3 ) بداية المجتهد 1 : 20 ، تفسير القرطبي 6 : 101 ، الشرح الصغير ، 1 : 58 ، المجموع 1 : 484 ، المغني 1 : 332 ، الشرح الكبير 1 : 188 ، عمدة القارئ 3 : 97 ، نيل الأوطار 1 : 229 ، حلية العلماء
1 : 131 .
( 4 ) المجموع 1 : 482 ، فتح العزيز 2 : 395 ، كفاية الأخيار 1 : 31 .
( 5 ) المجموع 1 : 484 ، المغني 1 : 322 ، الشرح الكبير 1 : 188 ، نيل الأوطار 1 : 229 .
( 6 ) المجموع 1 : 484 .
( 7 ) المجموع 1 : 483 .