قال : ( ويومين ) قلت : وثلاث ؟ قال : ( نعم وما شئت ) ( 1 ) .
وابتداء المدة عند الشافعي من حين يحدث اللابس للخفين ، فإذا تطهر
بغسل أو وضوء ، ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان ثم أحدث ، فإنه
يمسح من وقت ما أحدث يوما وليلة أيام ( 2 ) ، لأن في حديث صفوان
ابن عسال : من الحدث إلى الحدث ( 3 ) .
وقال الأوزاعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وداود : ابتداء المدة من حين
يمسح على الخفين ( 4 ) ، لما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( يمسح
المسافر ثلاثة أيام ) ( 5 ) وهو يقتضي أن يكون ابتداء المدة من حين المسح .
فإذا انقضت المدة ، قال الشافعي : لم يجز له أن يصلي بالمسح ،
وعليه نزع الخفين وغسل الرجلين ، لأن الواجب غسل الرجلين قام مقامه
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 40 / 158 ، سنن ابن ماجة 1 : 185 / 557 ، سنن الدارقطني 1 : 198 / 19 ،
المستدرك للحاكم 1 : 170 .
( 2 ) الأم 1 : 35 ، مختصر المزني : 9 ، المجموع 1 : 486 ، فتح العزيز 2 : 397 ، كفاية الأخيار
1 : 31 ، مغني المحتاج 1 : 46 ، الوجيز 1 : 24 ، السراج الوهاج : 19 ، التفسير الكبير
11 : 163 .
( 3 ) اتفقت المصادر الحديثية التالية على عدم ذكر لفظة ( من الحدث إلى الحدث ) في ذيل
الحديث ، ويؤيد ذلك قول النووي في المجموع 1 : 487 من أنها زيادة غريبة ليست ثابتة
انظر سنن ابن ماجة 1 : 161 / 478 ، سنن الترمذي 1 : 159 / 96 ، سنن النسائي 1 :
83 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 41 - 42 / 122 ، مسند أحمد 4 : 239 ، و 240 ، سنن
الدارقطني 1 : 196 / 15 ، مسند الطيالسي : 160 ، موارد الظمآن : 73 / 186 ، المحرر في
الحديث 1 : 112 / 67 .
( 4 ) المحرر في الفقه 1 : 12 ، المجموع 1 : 487 ، شرح العناية 1 : 131 .
( 5 ) صحيح مسلم 1 : 232 / 276 ، سنن أبي داود 1 : 40 / 157 ، سنن ابن ماجة ، 1 : 183 / 552 ،
سنن النسائي 1 : 84 ، سنن الترمذي 1 : 158 / 95 ، سنن الدارقطني 1 : 194 / 1 ، سنن
البيهقي 1 : 278 .