مأمور بالمسح على الرأس ، وهو يصدق على البشرة وشعرها .
وقال بعض الشافعية : إن مسح على البشرة يصح إن كان محلوقا ، وإلا
فلا ، لأن الواجب المسح على الشعر ، لأن الرأس اسم لما ترأس وعلا ،
وهو الشعر ( 1 ) ، وليس بشئ .
ومنع الشافعي من المسح على الحائل كالعمامة ، وبه قال مالك ، وأبو
حنيفة ( 2 ) .
وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : يجوز . إلا أن أحمد ،
والأوزاعي شرطا لبسها على طهارة ( 3 ) .
وقال بعض أصحاب أحمد : إنما يجوز إذا كانت تحت الحنك ( 4 ) ، لأن
النبي صلى الله عليه وآله أمر بالمسح على المشاوذ والتساخين ( 5 ) ،
والمشاوذ : العمائم ، والتساخين : الخفاف . وهو بعد التسليم محمول على
الموضع ، ومسح أبي بكر على العمامة ( 6 ) ليس بحجة .
فروع
:
أ - لو عقص شعره النازل عن حد الرأس في مقدمه لم يجز المسح
هامش
( 1 ) فتح العزيز 1 : 354 .
( 2 ) الأم 1 : 26 ، المجموع 1 : 407 ، فتح العزيز 1 : 426 ، التفسير الكبير 11 : 160 ، مقدمات ابن
رشد 1 : 52 ، نيل الأوطار 1 : 206 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، المحلى 2 : 61 ، بداية
المجتهد 1 : 13 ، بدائع الصنائع 1 : 5 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 351 ، المغني 1 : 341 ،
الشرح الكبير 1 : 181 .
( 3 ) المجموع 1 : 407 ، التفسير الكبير 11 : 160 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 351 ، مقدمات ابن
رشد 1 : 52 ، مسائل الإمام أحمد : 8 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، المغني 1 : 340 ، نيل الأوطار 1 :
205 ، المحلى 2 : 61 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، حلية العلماء 1 : 124 .
( 4 ) المغني 1 : 342 ، الشرح الكبير 1 : 183 ، الإنصاف 1 : 185 - 186 .
( 5 ) غريب الحديث للهروي 1 : 116 ، الفائق 2 : 266 ، لسان العرب 13 : 207 " سخن " .
( 6 ) المجموع 1 : 407 ، المغني 1 : 340 ، الشرح الكبير 1 : 181 ، نيل الأوطار 1 : 205 .