عليه ، لأنه بمنزلة العمامة ، وكذا لو جمع شعرا من غيره في المقدم ومسح .
ب - شرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس ، فلا يجوز أن
يمسح على المسترسل ، ولا الجعد الكائن في حد الرأس إذا كان يخرج
بالمد عنه .
ج - لو كان على رأسه جمة في موضع المسح فأدخل يده تحتها ومسح
على جلدة رأسه أجزأه .
د - لو مسح على شعر المقدم ثم حلقه لم يبطل وضوؤه .
ه - يجوز للمرأة إدخال إصبعها تحت المقنعة في الظهر والعصر
والعشاء ، ويستحب وضعها في الغداة والمغرب .
و - لو مسح على الحائل لضرورة أو تقية جاز ، وفي الإعادة مع الزوال
إشكال .
مسألة 49 : ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء ، وهو شرط في الصحة ،
ولو استأنف ماء جديدا ومسح به بطل وضوؤه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا
ابن الجنيد ( 1 ) ، لأن عثمان وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم
يذكر الاستئناف ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة ، صفة الباقر والصادق عليهما السلام وضوء
رسول الله صلى الله عليه وآله . وأنه مسح ببقية نداوة يده من غير أن يستأنف
ماء جديدا ( 3 ) ، وفعله وقع بيانا فلا يجزي غيره .
هامش
( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر : 38 .
( 2 ) صحيح مسلم 1 : 204 / 226 ، سنن النسائي 1 : 64 ، سنن أبي داود 1 : 26 / 106 .
( 3 ) الكافي 3 : 25 / 5 ، التهذيب 1 : 55 / 157 ، الإستبصار 1 : 58 / 171 ، وفيها عن الإمام الباقر
عليه السلام .