يتبعض ، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها .
يج - لو بقي المسح لم يرتفع المنع .
يد - لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة ، ويمنع من سجود
السهو ، والسجدة المنسية .
تتمة : لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته ، ولو صلى أعاد الصلاة
بعد الاستنجاء دون الطهارة ، لقول الصادق عليه السلام : " عليه أن يغسل
ذكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوءه " ( 1 ) .
وقال الصدوق : يعيد الوضوء ( 2 ) ، لقول الباقر عليه السلام : " يغسل
ذكره ثم يعيد الوضوء " ( 3 ) ، وهو محمول على الاستحباب ، أو على تجدد
حدث .
وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان ( 4 ) .
أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صح ،
وإلا فلا ، ومن شرط التضيق أبطله ، ومن لا فلا .
وللشافعي وجهان ( 5 ) لا باعتبار التضيق بل من حيث إنه تيمم لا يبيح
الصلاة ، فأشبه التيمم قبل الوقت .
ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها
صح ، ولو تيمم فكالاستنجاء .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 48 / 137 ، الإستبصار 1 : 53 / 154 .
( 2 ) المقنع : 4 .
( 3 ) التهذيب 1 : 49 / 142 ، الإستبصار 1 : 54 / 158 .
( 4 ) المجموع 2 : 79 ، مغني المحتاج 1 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 34 .
( 5 ) الأم 1 : 23 ، المجموع 2 : 97 ، مغني المحتاج 1 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 34 .