الباب الثاني : في الوضوء
مقدمة :
قال الكاظم عليه السلام : " من يتوضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك
كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة
الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلة إلا الكبائر " ( 1 ) .
ويستحب للصلاة ، والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة
القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ،
وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون
على طهارة ، والتجديد .
وفي هذا الباب فصول :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 70 / 5 ، الفقيه 1 : 31 / 103 .