الأول : في موجباته .
مسألة 27 : يجب الوضوء عندنا بأمور خمسة : خروج البول والغائط
والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين ، وما شابهه من كل مزيل
للعقل ، والاستحاضة القليلة .
وقد أجمع المسلمون كافة على النقض بالثلاثة الأول لقوله تعالى : * ( أو
جاء أحد منكم من الغائط ) * ( 1 ) وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لكن من
بول أو غائط ) ( 2 ) وقوله عليه السلام : ( فلا تنصرفن حتى تسمع صوتا ، أو
تجد ريحا ) ( 3 ) وقال الصادق عليه السلام : " لا يجب الوضوء إلا من
غائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها " ( 4 ) .
فروع
:
الأول : لو خرج البول والغائط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض ،
هامش
( 1 ) النساء : 43 .
( 2 ) سنن النسائي 1 : 98 ، سنن ابن ماجة 1 : 161 / 478 ، سنن الترمذي 1 : 159 / 96 ، مسند
أحمد 4 : 239 ، 240 ، نيل الأوطار 1 : 239 .
( 3 ) سنن النسائي 1 : 98 ، سنن الترمذي 1 : 109 / 75 ، سنن ابن ماجة 1 : 171 / 514 ، سنن أبي
داود 1 : 45 / 177 ، صحيح مسلم 1 : 276 / 361 .
( 4 ) التهذيب 1 : 10 / 16 .