الناحية التي ترى أنه [ قد يب صا ] أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارته
[ طهارتك يب ] . [ قال : ع ] قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر
فيه [ فأقلبه . ع ] قال [ فقال . صا ] : لا ، ولكنك إنما تريد [ بذلك . ع ] أن تذهب الشك
الذي وقع في نفسك . [ قال . ع ] قلت : فإني [ فإن . صا . إن . يب ] رأيته في ثوبي وأنا
في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه [ فيه . صا ] ثم
رأيته [ فيه . ع ] ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت [ الصلاة يب ] وغسلته ، ثم بنيت
على الصلاة ، فإنك [ لأنك يب صا ] لا تدري لعله شئ وقع [ أوقع يب صا ] عليك ،
فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك [ بالشك اليقين . ع ] ( 1 ) .
وموضع الاستدلال بها قوله ( عليه السلام ) : " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك "
الذي قد ذكر فيها مرتين ، وقد استدل به في الموضعين :
أما الأول فبيانه : أن مورد سؤال الراوي " أنه ظن إصابة النجاسة لثوبه قبل
الصلاة ، فنظر ولم ير شيئا ، فصلى فيه ، ثم رآها بعد الصلاة " ، وصريح نسخة العلل
أنه قد رأى بعد الصلاة نفس تلك النجاسة التي ظن قبل الصلاة إصابتها ، فإن
الإتيان بالضمير في قوله : " فرأيته فيه " يوجب هذه الصراحة ، وهو الظاهر من
الحديث على نسخة التهذيبين أيضا ، فلا اختلاف بين النسخ في المعنى ، واختلاف
الألفاظ من قبيل النقل بالمعنى ، ولا يضر بالاعتبار أصلا ، فالصحيحة حجة بينة
على أن مورد سؤاله ظن الإصابة والفحص عنه قبل الصلاة ، ورؤية شخص ما ظن
إصابته بعد الصلاة ، فاحتمال أنها لعلها نجاسة جديدة احتمال على خلاف
مفاد الحجة .
وعليه ، فإن حصل له بالفحص قبل الصلاة يقين بعدم الإصابة كان مورد
هامش
( 1 ) علل الشرائع : الباب 80 ص 361 ، الوسائل : ج 2 ص 1061 الباب 41 وغيره من النجاسات
ح 1 وغيره . راجعه وذيله ، التهذيب : ج 1 ص 421 - 422 باب تطهير البدن والثياب من
النجاسات ، ح 8 ، الاستبصار : ج 1 ص 183 باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل ان
يعلم ، ح 13 . ولفظة " ع " في المتن رمز للعلل ، و " يب " للتهذيب ، و " صا " للاستبصار .