تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد الأصول — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
الناحية التي ترى أنه [ قد يب صا ] أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارته [ طهارتك يب ] . [ قال : ع ] قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه [ فأقلبه . ع ] قال [ فقال . صا ] : لا ، ولكنك إنما تريد [ بذلك . ع ] أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك . [ قال . ع ] قلت : فإني [ فإن . صا . إن . يب ] رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه [ فيه . صا ] ثم رأيته [ فيه . ع ] ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت [ الصلاة يب ] وغسلته ، ثم بنيت على الصلاة ، فإنك [ لأنك يب صا ] لا تدري لعله شئ وقع [ أوقع يب صا ] عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك [ بالشك اليقين . ع ] ( 1 ) . وموضع الاستدلال بها قوله ( عليه السلام ) : " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " الذي قد ذكر فيها مرتين ، وقد استدل به في الموضعين : أما الأول فبيانه : أن مورد سؤال الراوي " أنه ظن إصابة النجاسة لثوبه قبل الصلاة ، فنظر ولم ير شيئا ، فصلى فيه ، ثم رآها بعد الصلاة " ، وصريح نسخة العلل أنه قد رأى بعد الصلاة نفس تلك النجاسة التي ظن قبل الصلاة إصابتها ، فإن الإتيان بالضمير في قوله : " فرأيته فيه " يوجب هذه الصراحة ، وهو الظاهر من الحديث على نسخة التهذيبين أيضا ، فلا اختلاف بين النسخ في المعنى ، واختلاف الألفاظ من قبيل النقل بالمعنى ، ولا يضر بالاعتبار أصلا ، فالصحيحة حجة بينة على أن مورد سؤاله ظن الإصابة والفحص عنه قبل الصلاة ، ورؤية شخص ما ظن إصابته بعد الصلاة ، فاحتمال أنها لعلها نجاسة جديدة احتمال على خلاف مفاد الحجة . وعليه ، فإن حصل له بالفحص قبل الصلاة يقين بعدم الإصابة كان مورد
هامش
( 1 ) علل الشرائع : الباب 80 ص 361 ، الوسائل : ج 2 ص 1061 الباب 41 وغيره من النجاسات ح 1 وغيره . راجعه وذيله ، التهذيب : ج 1 ص 421 - 422 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح 8 ، الاستبصار : ج 1 ص 183 باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل ان يعلم ، ح 13 . ولفظة " ع " في المتن رمز للعلل ، و " يب " للتهذيب ، و " صا " للاستبصار .