استنباطه من رواية عبد الأعلى المتقدمة ( 1 ) .
ولو قلنا بعدم الحكم المذكور فلا بأس بالتزام عدم بطلان الوضوء فيما إذا
ترك غسل الرجلين الواجب للتقية ، لما عرفت من أن أوامر التقية لم تجعله جزءا ،
بل الظاهر أنه لو نوى به الجزئية بطل الوضوء ، لأن التقية لم توجب نية الجزئية ،
وإنما أوجب العمل الخارجي بصورة الجزء .
* * *
هامش
( 1 ) انظر هامش ( 2 ) من الصفحة السابقة .