الثاني ( 1 ) في البيان ( 2 ) والروض ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) .
وبين معتبر له ، كصاحب المدارك ( 5 ) .
وبين مفصل ، كما عن المحقق الثاني : بأنه إذا كان متعلق التقية مأذونا
فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة ، فإنه إذا فعل على
الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا ، وإن كان للمكلف مندوحة ، التفاتا إلى أن
الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقية ، فكان الاتيان به امتثالا ، وعلى هذا
فلا تجب الإعادة وإن تمكن من فعله على غير وجه التقية قبل خروج الوقت .
قال : ولا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب .
وأما إذا كان متعلقها مما لم يرد فيه نص بالخصوص ، كفعل الصلاة إلى
غير القبلة والوضوء بالنبيذ ومع الاخلال بالموالاة فيجف الوضوء كما يراه بعض
هامش
( 1 ) هو : الشيخ نور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي ، ويعرف بالمحقق الثاني ، شيخ الطائفة
وعلامة وقته صاحب التحقيق والتدقيق ، له عدة مؤلفات ، منها : جامع المقاصد في شرح القواعد ، وهو
شرح مبسوط خرج منه ست مجلدات مع أنه لم يتجاوز مبحث تفويض البضع من كتاب النكاح ، توفي
سنة 940 في النجف .
نقد الرجال : 238 ، هدية الأحباب : 236 ، الذريعة 5 / 72 .
( 2 ) البيان : 10 .
( 3 ) روض الجنان : 37 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 / 222 .
( 5 ) المدارك : 33 .
وكتاب مدارك الأحكام في شرح عبارات شرائع الاسلام في الفقه ، خرج منه العبادات إلى آخر
كتاب الحج في ثلاث مجلدات .
وهو تأليف السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي ، عالم عامل زاهد
صاحب تأليفات وتحقيقات قيمة ، توفي سنة 1009 ه .
هدية الأحباب : 119 ، الذريعة 20 / 239 .