الأخبار المتفرقة في خصوص الموارد . ( 1 ) .
وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات ، فلا يعارض بها
شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول بعد فقده ، كما زعمه بعض
في بعض موارد هذه المسألة .
وأما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص ،
وقد ورد النص : بالحث على المعاشرة مع العامة ، وعيادة مرضاهم ، وتشييع
جنائزهم ، والصلاة في مساجدهم ، والأذان لهم ( 2 ) ، فلا يجوز التعدي عن ذلك إلى
ما لم يرد فيه النص من الأفعال المخالفة للحق ، كذم بعض رؤساء الشيعة
للتحبب إليهم .
وكذلك المحرم والمباح والمكروه ، فإن هذه الأحكام على خلاف عمومات
التقية ، فيحتاج إلى الدليل الخاص .
* * *
هامش
( 1 ) راجع : وسائل الشيعة 11 / 459 - 483 ، من باب 24 إلى باب 32 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر .
( 2 ) راجع : المصدر السابق .