من مالهما عند أبي يوسف ( 1 ) ! !
5 - جوازها في هتك الأعراض ! ! : ومن فتاوى العامة المخجلة حقا
تجويزهم التقية على الإنسان في هتك عرضه وشرفه وناموسه ، وعليه أن يقف ذليلا
وبكل نذالة وهو يرى الاعتداء على شرفه ولا يدفع عنه شيئا !
ففي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي أنه إذا أكره الإنسان على تسليم
أهله لما لا يحل ، أسلمها ، ولم يقتل نفسه دونها ، ولا أحتمل أذية في تخليصها
( 2 ) .
6 - جوازها في قذف المحصنات : تجوز التقية في قذف المحصنات عند
الجصاص الحنفي ( 3 ) ، وقد زاد على ذلك السرخسي ، جواز الافتراء على المسلم
تقية ( 4 ) .
7 - جوازها في إتلاف مال المسلم : جوز الحنفية والشافعية وغيرهم التقية
في إتلاف مال المسلم لمن يكره على ذلك ، ولا ضمان عليه وإنما الضمان على من
أكرهه ( 5 ) .
هامش
1 ) فتاوى قاضيخان 5 : 486 .
2 ) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي 10 : 180 وما بعدها في
تفسيره الآية 106 من سورة النحل .
3 ) أحكام القرآن / الجصاص الحنفي 1 : 127 .
4 ) المبسوط / السرخسي 24 : 48 .
5 ) مجمع الأنهر 2 : 431 - 433 . والأشباه والنظائر / السيوطي الشافعي
207 - 208 . والسيل الجرار على حدائق الأزهار / الشوكاني 4 : 265 ،
ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت / 1405 ه . وقد قيد بعضهم مثل هذه
التقية في حالة كون الإكراه عليها بالقتل وهو ما يسمونه بالإكراه الملجئ الذي
يكون معتبرا في التصرفات القولية والفعلية ، وفي مثل هذا الحال يكون الضمان
على المكره ،
وأما لو كان الإكراه غير ملجئ وهو ما كان التهديد فيه بما دون القتل فللمكره
أن يتقي في المثال أيضا بشرط الضمان .
أنظر : شرح المجلة / سليم رشيد الباز : 560 المادة 1007 ط دار إحياء التراث
العربي : بيروت .