. قلت : الصحيح التعميم في الصورتين . والله أعلم .
ولو قال : عبدي حر إن شاء الله ، أو امرأتي طالق ، ونوى صرف الاستثناء
إليهما ، صح ذكره ابن كج . وكما يجوز أن يقدم الاستثناء ويؤخره ، يجوز أن
يوسطه . ولو قال : والله لأفعلن كذا إن لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله ، ففيه خلاف
كما سبق في نظيره في الطلاق ، والأصح عند ابن كج في قوله : إلا أن يشاء الله
أنه لا يحنث . وقال إبراهيم المروزي إن قال : والله لأفعلن إلا أن يشاء الله ولم يفعل ،
حنث ، وإن قال : والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله ، فلم يفعل ، لم يحنث ، وإن
فعل حنث .
فرع قال : والله لأدخلن هذه الدار اليوم إلا أن يشاء زيد ، وقصد إلا أن
يشاء أن لا أدخلها ، فقد عقد اليمين على الدخول ، فإن دخلها في ذلك اليوم أو لم
روضة الطالبين — صفحة 6
مساهمون: النووي
ص٦