تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
كولي الطفل في البيع نسيئة ، والرهن والارتهان ، والصحيح الذي عليه الجمهور الفرق . السادسة : إذا باع أو اشترى ، لم يسلم ما في يده حتى يتسلم العوض ، لان رفع اليد عن المال بلا عوض نوع غرر ، وكذا ليس له السلم ، لأنه يقتضي تسليم رأس المال في المجلس ، وانتظار المسلم فيه ، لا سيما إن كان سلما مؤجلا . وقيل : يجوز السلم حالا ، ويسلم رأس المال ، ثم يتسلم المسلم فيه في المجلس . وقيل : يجوز مطلقا بشرط الغبطة ، والصحيح الأول . السابعة : ليس له أن يكاتب عبده ، فلو كاتبه ، فأدى المال ، لم يعتق لان تعليقه غير صحيح ، ولا يتزوج ، ولا يزوج عبده ، لما فيه من المؤن ، ولا يتزوج المكاتبة ، لأن ذلك ينقصها . وله شراء الجواري للتجارة ، ولا يجوز له التسري خوفا من هلاك الجارية في الطلق ، ولضعف الملك . وقال الشيخ أبو محمد : لا يبعد إجراء الوجهين في وطئ من يؤمن حبلها ، كما في المرهونة . قال الامام : هذا غير مرضي . الثامنة : إذا لزم المكاتب كفارة قتل أو ظهار ، أو وطئ في نهار رمضان ، أو يمين ، كفر بالصوم ، دون المال ، لأن ملكه ليس بتمام ، وهو مستحق لجهة الكتابة . فرع جميع ما منعناه في هذه الصور ، مفروض فيما إذا لم يأذن له السيد ، فإن أذن فسنذكره عقيبه إن شاء الله تعالى .
روضة الطالبين — صفحة 525 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض