العنب ليس بعنب ، وعصير التمر ودبسه ليس س بتمر ، والسمسم ليس بشيرج ، وكذا
العكوس . والرطب ليس ببسر ولا بلح . ولو حلف : لا يأكل الرطب ، فأكل
المنصف ، نظر ، إن أكل النصف الذي أرطب ، حنث قطعا ، وإن أكل الجميع ،
حنث على الصحيح ، وخالف فيه الإصطخري ، وأبو علي الطبري . وإن أكل
النصف الذي لم يرطب ، لم يحنث ، ولو حلف : لا يأكل البسر ، فأكل المنصف ،
ففيه هذا التفصيل ، والحكم بالعكس . ولو حلف : لا يأكل بسرة ولا رطبة ، فأكل
منصفا ، لم يحنث . ولو حلف : لا يأكل طعام ، تناول اللفظ القوت والأدام
والفاكهة والحلواء . وفي الدواء وجهان .
ولو حلف : لا يأكل قوتا ، حنث بأكل ما يقتات من الحبوب ، ويحنث بالتمر
والزبيب واللحم إن كان ممن يقتاتها ، وحلا فوجهان .
ولو حلف : لا يأكل إداما ، حنث بكل ما يؤتدم به ، سواء كان مما يصطبغ به ،
كالخل والدبس والشيرج والزيت والسمن والمربى ، أو لا يصطبغ به كاللحم
والجبن والبقل والبصل والفجل والثمار ، وكذا التمر والملح على الصحيح فيهما .
واسم الماء يتناول العذب والملح ، ومياه الآبار والأنهار ، وكذا ماء البحر ، وفيه
احتمال للشيخ أبي حامد . فلو حلف : لا يشرب الماء ، لم يحنث بأكل الجمد
والثلج ، ويحنث بشرب مائهما .
ولو حلف : لا يأكل الجمد والثلج ، لم يحنث بشرب مائهما . والثلج ليس
بجمد ، وكذا العكس . ولو حلف : لا يأكل مما طبخه زيد ، فالاعتبار فيه بالايقاد
إلى الادراك ، أو وضع القدر في التنور بعد سجره ، فان أوقد زيد تحته حتى أدرك ،
أو وضعها في التنور فأكل منه ، حنث ، سواء وجد نصب القدر وتقطيع اللحم ،
وصب الماء عليه ، وجمع التوابل ، وسجر التنور منه ، أو من غيره . ولو أوقد ، أو
روضة الطالبين — صفحة 40
مساهمون: النووي
ص٤٠