وأقام المدعى عليه بينة أنه حر الأصل ، فبينة المدعي أولى ، لأن معها زيادة علم وهو
إثبات الرق . ولو ادعى دينا ، وشهد به اثنان ، لكن قال أحدهما متصلا بشهادته :
إنه قضاه ، أو أبرئ منه ، فشهادته باطلة ، للقضاء ، وإن ذكره مفصولا عن
الشهادة ، فإن كان بعد الحكم لم يؤثر . وللمدعى عليه أن يحلف معه على القضاء
والابراء وإن كان قبل الحكم ، سئل : متى قضاه ؟ فإن قال : قبل أن شهدت ،
روضة الطالبين — صفحة 364
مساهمون: النووي
ص٣٦٤