تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وأقام المدعى عليه بينة أنه حر الأصل ، فبينة المدعي أولى ، لأن معها زيادة علم وهو إثبات الرق . ولو ادعى دينا ، وشهد به اثنان ، لكن قال أحدهما متصلا بشهادته : إنه قضاه ، أو أبرئ منه ، فشهادته باطلة ، للقضاء ، وإن ذكره مفصولا عن الشهادة ، فإن كان بعد الحكم لم يؤثر . وللمدعى عليه أن يحلف معه على القضاء والابراء وإن كان قبل الحكم ، سئل : متى قضاه ؟ فإن قال : قبل أن شهدت ،