تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
أيديهما ، ولا يدخل في هذا القسم ما إذا كان في يد أحدهما ، لأن ذلك من أسباب الرجحان . الحالة الأولى : إذا ادعى اثنان عينا في يد ثالث ، فلا يخفى أن المدعى عليه يحلف لكل واحد منهما يمينا إن ادعاها لنفسه ، ولا بينة لواحد منهما ، وأنه لو اختص أحدهما ببينة على ما يدعيه ، قضي له ، وإن أقام كل واحد بينة ، تعارضتا ، وفيهما قولان أظهرهما : يسقطان ، فكأنه لا بينة فيصار إلى التحليف ، والثاني : يستعملان ، فينتزع العين ممن هي في يده . ثم في كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال ، أحدها : تقسم العين المدعاة بينهما ، والثاني : توقف إلى تبين الامر أو يصطلحا ، والثالث : يقرع ، فيأخذها من خرجت قرعته ، وهل يحتاج معها إلى يمين ؟ قولان ، أحدهما لا ، والقرعة مرجحة لبينته ، والثاني نعم ، والقرعة تجعل أحدهما أحق باليمين ، فعلى هذا يحلف من خرجت قرعته أن شهوده شهدوا بالحق ، ثم يقضي له ، ثم قيل القولان في الأصل فيما إذا لم تتكاذب البينتان صريحا ، فإن تكاذبتا ، سقطتا قطعا ، والأشهر طردهما
روضة الطالبين — صفحة 329 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض