كالاقرار ، فلا ، لكونه مكذبا للبينة بالاقرار ، وهل يجب الحق بفراغ المدعي من
اليمين المردودة ، أم لا بد من حكم الحاكم بالحق ؟ وجهان ، حكاهما الهروي ،
الأرجح الأول ، أما إذا امتنع المدعي من الحلف ، فيسأله القاضي عن امتناعه ، فإن
لم يتعلل بشئ أو قال : لا أريد الحلف ، فهذا نكول يسقط حقه من اليمين ، وليس
له مطالبة الخصم وملازمته ، وهل يتمكن من استئناف الدعوى ، وتحليفه في
مجلس آخر ، فإن نكل ، حلف المدعي ، أم لا يتمكن من ذلك ، ولا ينفعه بعده إلا
البينة ؟ وجهان ، الذي ذكره العراقيون ، والهروي ، والروياني الأول ، وبالثاني قال
الامام والغزالي والبغوي ، وهو أحسن وأصح ، لئلا تتكرر دعواه في القضية
الواحدة ، وإن ذكر المدعي لامتناعه سببا ، فقال : أريد أن آتي بالبينة أو أسأل
الفقهاء ، أو أنظر في الحساب ، ترك ولم يبطل حقه من اليمين وهل تقدر مدة
روضة الطالبين — صفحة 324
مساهمون: النووي
ص٣٢٤