محوطا أو غيره ، ولو حلف لا يدخل ، فدخل الطاق المضروب خارج الباب لم
يحنث ، على الأصح ، لأنه لا يقال : دخل الدار ، والثاني : يحنث ، لأنه من
الدار ، ولهذا يدخل في بيعها ، فلو دخل الدهليز خلف الباب ، أو بين البابين
حنث ، لأنه من الدار ، وحكى الفوراني نصا ان داخل الدهليز لا يحنث ، وحملوه
على الطاق خارج الباب ، وأشار الامام إلى إثباته قولا في الدهليز ، وقال : لا يبعد
أن يقال : دخل الدهليز ولم يدخل الدار ، وجعل المتولي الدرب المختص بالدار
أمام البيت ، إذا كان داخلا في حد الدار ، ولم يكن فيأولها باب كالطاق ، قال :
فإن كان عليه باب ، فهو من الدار مسقفا كان أو غيره .
فرع حلف لا يدخل الدار ، وهو فيها ، لا يحنث بالمكث ، وحكي قول ،
ووجه أنه يحنث ، والمشهور الأول ، وعليه نص في حرملة ، ولو حلف لا يخرج
وهو خارج ، لا يحنث بترك الدخول ، وكذا لو حلف لا يتزوج وهو متزوج ، أو
لا يتطهر وهو متطهر ، أو لا يتوضأ وهو متوضئ ، فاستدام النكاح والطهارة والوضوء
لا يحنث . ولو حلف لا يلبس وهو لابس ، فلم ينزع ، أو لا يركب وهو راكب فلم
ينزل ، حنث بالاستدامة ، لأنه يسمى لبسا وركوبا ، ولهذا يصلح أن يقال : لبست
شهرا وركبت ليلة ، ولا يصح أن يقال : دخلت شهرا أو تزوجت شهرا ، وإنما يقال :
سكنت أو أقمت شهرا ولو حنث باستدامة اللبس ثم حلف لا يلبس ، فاستدام ، لزمه
كفارة أخرى ، لأن اليمين الأولى انحلت بالاستدامة الأولى ، وهذه يمين أخرى ، وقد