تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
فرع كتابة الصكوك هل هي فرض كفاية ، أم مستحب ؟ وجهان أصحهما الأول ، وبه قطع السرخسي ، فإن قلنا : مستحبة أو فرض ، ولم يتعين لها شخص ، فله طلب الأجرة . وإن تعين ، فكذلك على الأصح ، هذا إذا لم يرزق الكاتب من بيت المال لكتابة الصكوك ، فإن رزق لذلك ، فلا أجرة .
فصل في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري ينبغي للشاهد أن لا يتحمل ، وبه ما يمنعه من الضبط ، وتمام الفهم ، كجوع وعطش ، وهم وغضب ، كما لا يقضي في هذه الأحوال ، وإذا أتاه من لا تجوز الشهادة عليه ، كصبي ومجنون ، لم يلتفت إليه ، وإن أتي بكتاب أنشئ على خلاف الاجماع ، فكذلك ، وتبين فساده ، وإن أنشئ على مختلف فيه بين العلماء وهو لا يعتقده ، فهل يعرض عنه أم يشهد ليؤدي ويحكم الحاكم باجتهاده ؟ وجهان سبقا ، وإذا رأى كلمة مكروهة أو معادة ، فلا بأس بالضرب عليها لا سيما إذا لم يسبقه بالشهادة أحد ، وإن أغفل الكاتب ما لا بد منه ، ألحق به ، وإن رأى سطرا ناقصا شغله بخط أو خطين ، وإذا قرأ الكتاب على المتبايعين مثلا ، وقال : عرفتما ما فيه ؟ أشهد
روضة الطالبين — صفحة 250 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض