فرع كتابة الصكوك هل هي فرض كفاية ، أم مستحب ؟ وجهان أصحهما
الأول ، وبه قطع السرخسي ، فإن قلنا : مستحبة أو فرض ، ولم يتعين لها شخص ،
فله طلب الأجرة . وإن تعين ، فكذلك على الأصح ، هذا إذا لم يرزق الكاتب من
بيت المال لكتابة الصكوك ، فإن رزق لذلك ، فلا أجرة .
فصل في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري ينبغي
للشاهد أن لا يتحمل ، وبه ما يمنعه من الضبط ، وتمام الفهم ، كجوع وعطش ،
وهم وغضب ، كما لا يقضي في هذه الأحوال ، وإذا أتاه من لا تجوز الشهادة عليه ،
كصبي ومجنون ، لم يلتفت إليه ، وإن أتي بكتاب أنشئ على خلاف الاجماع ،
فكذلك ، وتبين فساده ، وإن أنشئ على مختلف فيه بين العلماء وهو لا يعتقده ،
فهل يعرض عنه أم يشهد ليؤدي ويحكم الحاكم باجتهاده ؟ وجهان سبقا ، وإذا رأى
كلمة مكروهة أو معادة ، فلا بأس بالضرب عليها لا سيما إذا لم يسبقه بالشهادة أحد ،
وإن أغفل الكاتب ما لا بد منه ، ألحق به ، وإن رأى سطرا ناقصا شغله بخط أو
خطين ، وإذا قرأ الكتاب على المتبايعين مثلا ، وقال : عرفتما ما فيه ؟ أشهد