والقناعة به ، لأن هناك يتمكن من إشهاد غيرهم ، وإذا ألزم المكتوب إليه الخصم
بالحق ، فطلب أن يكتب له كتابا بقبضه ، فهل على القاضي إجابته ؟ وجهان ، قال
الإصطخري : نعم ، لئلا يطالب مرة أخرى ، وقال الجمهور : لا ، لأن الحاكم إنما
يطالب بإلزام ما حكم به ، وثبت عنده ، ويكفي للاحتياط إشهاد المدعي على قبضه
الحق . ولو طالبه بتسليم الكتاب الذي ثبت الحق به ، لم يلزمه دفعه إليه ، وكذا من
له كتاب بدين ، واستوفاه ، أو بعقار فباعه ، لا يلزمه دفعه إلى المستوفى منه ، وإلى
المشتري ، لأنه ملكه ، ولأنه قد يظهر استحقاق فيحتاج إليه ، وبالله التوفيق .
روضة الطالبين — صفحة 180
مساهمون: النووي
ص١٨٠