القن ، ولا لشريكه فيما له فيه شرك ، ولا
لشريك مكاتبه فيما له فيه شرك ، ولا يقضي لاحد من أصوله وإن علوا ، . ولا فروعه وإن نزلوا ، ولا لمملوك أحدهم ،
ولا لشريكه ، فإن فعل ، لم ينفذ على الصحيح . ولو أراد أن يقضي لهم بعلمه ، لم
ينفذ قطعا ، وإن جوزنا قضاءه بعلمه للأجانب ، ويجوز أن يقضي على أصوله
وفروعه ، كما يشهد عليهم وفصل البغوي الحكم للولد وعليه ، فقال : له أن
يحلف ابنه على نفي ما يدعى عليه ، لأنه قطع للخصومة لا حكم له ، وله أن يسمع
بينة المدعي على ابنه ، ولا يسمع بينة الدفع من ابنه ، وهل له أن يحكم بشهادة
ابنه ؟ وجهان ، لأنه يتضمن تعديله ، فإن عدله شاهدان ، فالمتجه أنه يقضي ،
روضة الطالبين — صفحة 131
مساهمون: النووي
ص١٣١