تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
المعاملات ، بل نص في الام أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر ضيعته ، ويكل إلى غيره ليتفرغ قلبه . فصل يحرم على القاضي الرشوة ، ثم إن كان له رزق في بيت المال ، لم يجز أخذ عوض من الخصوم ، فإن لم يكن ، فقال الشيخ أبو حامد : لو قال للخصمين : لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقا ، جاز ، ومثله عن القاضي أبي الطيب وغيره ، وهذا نحو ما نقل الهروي أن القاضي إذا لم يكن له رزق من بيت المال وهو محتاج ، ولم يتعين عليه القضاء ، فله أن يأخذ من الخصم أجرة مثل عمله ، وإن تعين ، قال أصحابنا : لا يجوز الاخذ وجوزه صاحب التقريب وأما باذل الرشوة ، فإن بذلها ليحكم له بغير الحق ، أو بترك الحكم بحق حرم عليه البذل ، وإن كان ليصل إلى حقه ، فلا يحرم كفداء الأسير .