تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
الناقوس في الكنيسة ، كما يمنعون من إظهار الخمر ، وقيل : لا يمنعون تبعا للكنيسة ، وهذا الخلاف في كنيسة بلد صالحناهم على أن أرضه لنا ، فإن صالحناهم على أن الأرض لهم ، فلا منع قطعا كما سبق ، قال الامام : وأما ناقوس المجوس ، فلست أرى فيه ما يوجب المنع ، وإنما هو محوط وبيوت يجمع فيها المجوس جيفهم ، وليس كالبيع والكنائس ، فإنها تتعلق بالشعار . الأمر الثاني : في البناء ، فيمنعون من إطالته ورفعه على بناء جيرانهم من المسلمين ، فإن فعلوا ، هدم ، هذا هو المذهب ، وحكى ابن كج قولا آخر : أن لهم الرفع ، فعلى المذهب الاعتبار ببناء جاره على الصحيح ، وفي وجه : لا يطيل على بناء أحد من المسلمين في ذلك المصر ، وسواء كان بناء الجار معتدلا أو في غاية القصر ، وللامام احتمال فيما هو في غاية القصر ، ثم المنع لحق الدين لا لمحض حق الجار ، فيمنع ولو رضي الجار ، وهذا المنع واجب ، وقيل : مستحب ، ويمنعون من المساواة على الأصح ، ولو كان أهل الذمة في موضع منفرد ، كطرف من البلد منقطع عن العمارة ، فلا منع من رفع البناء على الصحيح ، ولو ملك ذمي دارا رفيعة البناء ، لم يكلف هدمها ، فإن انهدمت ، فأعادها ، منع من الرفع ، وفي المساواة الوجهان ، ولو فتحت بلدة صلحا على أنها للمسلمين ، لم
روضة الطالبين — صفحة 511 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض