الجاني الأول واجب عن جنايتيه ، فتقابل الجناية الواقعة في الرق سدس الدية ،
فللسيد على القول الأول الأقل من سدس الدية الواجب بالجناية في ملكه ، أو سدس
القيمة ، وعلى الثاني الأقل من سدس الدية أو نصف القيمة وهو أرش الجناية في
ملكه . ولو قطع يد عبد ، فعتق ، فجرحه آخر جراحة ، فعاد الأول ، فجرحه
أخرى ، فعليهما الدية نصفين ، والنصف الواجب على الأول وجب بجنايتي الرق
والحرية ، فحصة الجناية الأولى ربع الدية ، فللسيد في القول الأول الأقل من ربع
الدية وربع القيمة ، وعلى الثاني الأقل من ربع الدية ، ونصف القيمة ، وبه أجاب
ابن الحداد في هذه الصورة ، وذكر القاضي أبو الطيب أنه الأظهر ، ولو جنى اثنان
على عبد معتق ، ثم جنى عليه ثالث ، ومات بالسراية ، فعليهم الدية أثلاثا ، وللسيد
في القول الأول الأقل من ثلثي الدية وثلثي القيمة ، وفي الثاني الأقل من ثلثي الدية
وأرش جنايتي الرق ، ولو جنى عليه ثلاثة في الرق ، فعتق ، ثم جنى رابع ومات ،
فعليهم الدية أرباعا ، للسيد في القول الأول الأقل من ثلاثة أرباع الدية وثلاثة أرباع
القيمة ، وفي الثاني الأقل من ثلاثة أرباع الدية وأرش جنايات الرق ، ولو جنى اثنان
في الرق ، وثلاثة بعد ما عتق ، فالدية عليهم أخماسا ، للسيد في القول الأول الأقل
من خمسي الدية وخمسي القيمة ، وفي الثاني الأقل من خمسي الدية وأرش جنايتي
الرق ، ولو أوضح عبدا ، فعتق ، فقطع آخر يده ، ومات منهما ، فعليهما الدية ،
وللسيد على القول الأول أقل الأمرين من نصف الدية ، ونصف القيمة ، وعلى الثاني
الأقل من نصف الدية ونصف عشر القيمة ، وهو أرش الموضحة ، ولو أوضحه ،
فعتق ، فجاء تسعة فجرحوه ومات ، فعليهم الدية أعشارا ، وللسيد على القول الأول
الأقل من عشر الدية وعشر القيمة ، وعلى الثاني الأقل من عشر الدية ، ونصف عشر
القيمة ، وهو أرش الموضحة ولو جرحه الأول جرحا آخر مع التسعة ، فالدية عليهم
كذلك للسيد ، الأقل من نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة على القولين ، لأنه لم
يجب بالجناية واقفة وسارية إلا نصف عشر الضمان ، وهكذا يتفق القولان إذا اتفق
قدر الضمان على التقديرين ، كما إذا جنى خمسة في الرق ، وأرش جناياتهم نصف
القيمة ، وخمسة بعد العتق ، فللسيد على القولين الأقل من نصف الدية ونصف
القيمة .
فرع قطع حر يد عبد ، فعتق ، فحز آخر رقبته ، فقد أبطل الحز السراية ،
روضة الطالبين — صفحة 50
مساهمون: النووي
ص٥٠