وولد الذميين في الحضانة كولد المسلمين ، فالأم أحق بها ، ولو وصف صبي منهم
الاسلام ، نزع من أهل الذمة ، سواء صححنا إسلامه أم لا ، ولا يمكنون من
كفالته ، والطفل الكافر والمجنون تثبت لقريبه المسلم حضانته وكفالته على
الصحيح ، لأن فيه مصلحة له .
الشرط الثاني : كونها عاقلة
، فلا حضانة لمجنونة ، سواء كان جنونها مطبقا ،
أو منقطعا ، إلا إذا كان لا يقع إلا نادرا ، ولا تطول مدته ، كيوم في سنين ، فلا يبطل
الحق به ، كمرض يطرأ ويزول ، والمرض الذي لا يرجى زواله ، كالسل والفالج
إن كان بحيث يؤلم أو يشغل الألم عن كفالته وتدبير أمره ، سقط حق الحضان ، وإن
كان تأثيره يعسر الحركة والتصرف ، سقطت الحضانة في حق من يباشرها بنفسه دون
من يشير بالأمور ويباشرها غيره .
الشرط الثالث : كونها حرة
، فلا حضانة لرقيقة وإن أذن السيد ، ثم إن كان
الولد حرا ، فحضانته لمن له الحضانة بعد الام من الأب وغيره ، وإن كان رقيقا ،