جارية نفسه ، أو كنا لا نجوز له ذلك ، فيتكاتب الولد عليه ، وينفق المكاتب عليه
من أكسابه ، لأنه إن عتق ، فقد أنفق ماله على ولده ، وإن رق ، رق الولد أيضا ،
فيكون قد أنفق مال السيد على عبده .
فرع هل تجب نفقة المكاتب على ولده الحر ؟ عن الحاوي أنه يحتمل
وجهين ، أحدهما : لا ، لبقاء أحكام الرق . والثاني : نعم ، لانقطاع النفقة عن
سيده .
قلت : الأول أصح ، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، فينفق من كسبه ،
فإن تعذر ، عجز نفسه ، والنفقة على سيده . والله أعلم .
من نصفه حر ، ونصفه رقيق ، قال في البسيط : الظاهر أنه تلزمه نفقة
القريب ، لأنها كالغرامات ، وهل تلزمه نفقة تامة أم نصفها ؟ وجهان ، حكاهما ابن
كج .
قلت : الأصح نفقة كاملة ، لأنه كالحر كما في الكفارة . والله أعلم .
ولو كان من نصفه حر ونصفه رقيق محتاجا ، هل يلزمه قريبه الحر نفقته بقدر ما
فيه من الحرية ؟ وجهان حكاهما ابن كج .
قلت : الراجح الوجوب ، ويمكن بناؤهما على أنه هل يورث ؟ والأظهر أنه
يورث كالاحرار . والله أعلم .
روضة الطالبين — صفحة 503
مساهمون: النووي
ص٥٠٣