الذكر والأنثى ، وإذا صرف إلى وارثين ، فهل يوزع بالسوية ، أم بحسب الإرث ؟
وجهان ، قال الأكثرون بالسوية ، ونوضح ذلك بصور :
ابنان أو بنتان ، يصرف الموجود إليهما ، فإن اختص أحدهما بمزيد عجز ، بأن
كان مريضا ، أو رضيعا ، قدم ، ذكره الروياني .
ابن وبنت ، الصحيح أنها كالابنين ، وقيل : تقدم البنت لضعفها .
ابن بنت ، وبنت ابن ، ذكر الروياني أن بنت الابن تقدم لضعفها ، ويشبه أن
يجعلا كالابن والبنت .
أب وجد ، أو ابن وابن ابن ، قيل : هما سواء ، والأصح : تقديم الأب
والابن ، فإن كان الأبعد زمنا ، ففي التهذيب أنه يقدم ، وذكر أنه لو اجتمع جدان
في درجة ، وأحدهما عصبة ، كأبي الأب مع أبي الام ، فالعصبة أولى ، وأنه لو
اختلفت الدرجة ، واستويا في العصوبة أو عدمها ، فالأقرب مقدم ، وإن كان
الأبعد عصبة ، تعارض القرب والعصوبة ، فيستويان .
أب وابن ، إن كان الابن صغيرا ، قدم ، وإلا فهل يقدم الابن أم الأب ، أم
يستويان ؟ فيه ثلاثة أوجه ، ثالثها : اختيار القفال ، وتجري الأوجه في الابن والأم ،
وفي الأب والبنت ، وفي الجد وابن الابن . وابن الابن .
أب وأم ، تقدم الام على الأصح ، وقيل : الأب ، وقيل : يستويان .
جد وابن ، قيل بطرد الأوجه ، وقيل : يقدم الابن قطعا ، وعن - القاضي أبي
حامد إذا اجتمع جدتان لإحداهما ولادتان ، وللأخرى ولادة ، فإن كانتا في درجة ،
فذات الولادتين أولى ، وإن كانت أبعد ، فالأخرى أولى ، وأنه لو اجتمعت بنت بنت
بنت أبوها ابن ابن بنته وبنت بنت بنت ليس أبوها من أولاده ، فإن كانتا في درجة ،
روضة الطالبين — صفحة 501
مساهمون: النووي
ص٥٠١