بنت وابن بنت ، هي على البنت إن اعتبرنا القرب ، أو الإرث ، وعلى ابن
البنت إن اعتبرنا الذكورة .
ابن ابن وابن بنت ، عليهما إن اكتفينا بالقرب ، وعلى الأول إن رجحنا
الإرث .
بنت ابن وابن بنت ، هي على بنت الابن ، إن اعتبرنا الإرث ، وعلى ابن
البنت إن اعتبرنا الذكورة ، وعليهما إن اكتفينا بالاستواء في الدرجة .
بنت بنت وبنت ابن ابن ، هي على الأولى إن اعتبرنا القرب ، وعلى الثانية إن
اعتبرنا الإرث .
بنت بنت وبنت ابن ، عليهما إن اكتفينا بالاستواء في الدرجة ، وعلى الثانية إن
اعتبرنا الإرث .
ابن وولد خنثى ، إن قلنا في اجتماع الابن والبنت ، تكون عليهما ، فكذا
هنا ، وإن قلنا : تكون على الابن ، فهنا وجهان ، أحدهما : على الابن نصفها ،
لأنه المستيقن ، والنصف الآخر يقترضه الحاكم ، فإن بان ذكرا ، فالرجوع عليه ،
وإلا فعلى الابن ، وأصحهما : يؤخذ الجميع من الابن ، فإن بان الخنثى ذكرا ،
رجع عليه بالنصف .
بنت وولد خنثى ، إن قلنا في اجتماع الابن والبنت : النفقة عليهما ، فكذا
هنا ، وإن قلنا : على الابن ، فوجهان ، أحدهما : هي على الخنثى ، فإن بانت
أنوثته ، رجعت على أختها بالنصف . والثاني : لا يؤخذ منه إلا النصف ، لأنه
اليقين ، ويؤخذ النصف الآخر من البنت ، فإن بانت ذكورته ، رجعت عليه .
قلت : كان ينبغي أن يجئ وجه الاقتراض ، ولا يؤخذ من البنت شئ . والله
أعلم .
الفصل الثاني : إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله
، نظر ، إن اجتمع أبوه